قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)) (?).

فرع:

يغتفر له أن يشتغل بعد طواف الوداع بأسباب السفر، كشراء الزاد، وحمل الأمتعة أو انتظار رفقة ونحو ذلك ولا يعيده، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن باز (?) وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة

عن أم سلمة، قالت: ((شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور)) (?).

وجه الدلالة:

أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر، وكان قد طاف للوداع قبل ذلك، ولم يكن ذلك مبطلاً لوداعه، فدل أن ما كان مثل ذلك لا يقطع طواف الوداع. (?).

ثانياً: أن ما كان مثل ذلك ليس بإقامة حتى يقطع طواف الوداع (?).

المبحث الرابع: هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع، إذا كان عند الخروج؟

يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع، إذا جعله الإنسان عند خروجه، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، وحكاه ابن رشد عن جمهور الفقهاء (?)، واختاره ابن باز (?) وابن عثيمين (?).

وذلك للآتي:

أولاً: أن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته بل ليكون آخر عهده من البيت الطواف، وقد حصل بطواف الإفاضة، فيكون مجزئاً عن طواف الوداع (?).

ثانياً: أن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه، كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015