ثانياً: أن أيام التشريق كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه، كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته (?).

ثالثاً: أنه لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة (?).

رابعاً: القياس على الصلاة فإن فعلها في آخر وقتها الضروري هو أداء، أما القضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: فإنه لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية (?).

المطلب الثالث: نهاية وقت الرمي:

ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

دليل ذلك:

الإجماع:

نقله ابن عبدالبر (?)، وابن رشد (?)، والنووي (?)، والقرطبي (?)، وابن تيمية (?)، وحكاه أبو العباس السروجي عن الأئمة (?).

المبحث الثاني: النفر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق

إذا رمى الحاجُ الجمارَ ثاني أيام التشريق (?)، فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل في الانصراف من منى، هذا هو النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة: 203].

ثانياً: من السنة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015