2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت عليه الشمس في أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد)) (?).
مسألة: إذا غربت الشمس قبل انفصاله من منى:
إذا غربت الشمس على المتعجل من منى وهو سائر فيها قبل انفصاله منها، فإنه يجوز له التعجل، نص على هذا فقهاء الشافعية (?)، واختاره ابن عثيمين إذا حبسه المسير (?)، لأن ذلك وقع بغير اختياره، ولما في تكليفه من حل الرحل والمتاع من المشقة عليه (?).
المطلب الثالث: بم يحصل المبيت؟
القدر الواجب لمبيت الحاج بمنى، هو أن يمكث أكثر الليل، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية في الأصح (?)، وذلك لأن مسمَّى المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل، كما لو حلف لا يبيت بمكان لم يحنث إلا بمعظم الليل (?).
المطلب الرابع: ما يلزم من ترك المبيت بمنى من غير أصحاب الأعذار