نقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذر (?) ,وابن حزم (?) ,وابن عبدالبر (?) ,وابن رشد (?) , وابن قدامة (?) , والنووي (?) , وابن تيمية (?) وغيرهم.

المبحث الثالث: شروط طواف الإفاضة

يشترط لطواف الإفاضة شروط خاصة به سوى الشروط العامة للطواف وهذه الشروط الخاصة هي:

المطلب الأول: أن يسبقه الإحرام

يشترط أن يكون مسبوقاً بالإحرام، وذلك لأن جميع أعمال الحج يتوقف احتسابها على الإحرام (?).

المطلب الثاني: أن يسبقه الوقوف بعرفة

يشترط أن يسبقه الوقوف بعرفة, فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29].

وجه الدلالة:

أنه لا يمكن قضاء التفث والوفاء بالنذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.

ثانياً: من السنة:

1 - عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حاكياً عمله بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي: ((ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر)) (?).

2 - عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى)) قال نافع: ((فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله)) (?).

ثالثاً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015