رابعاً: أن إيجاب الهدي على القارن هو إجماع من يعتد به من أهل العلم، نقله الشنقيطي (?)، ووصف ابن حجر قول ابن حزم بعدم الوجوب بالشذوذ (?).
المبحث السادس: التطوع في الهدي
يسن التطوع بالهدي للمفرد والمتمتع والقارن وللحاج ولغير الحاج:
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)) (?).
وجه الدلالة:
أنه معلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوع (?).
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما)) (?)
3 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل)) (?)
ثانياً: الإجماع:
نقل القرافي الإجماع على ذلك (?).
المبحث السابع: الأكل من الهدي
المطلب الأول: الأكل من هدي التطوع
يسن لمن أهدى هديا تطوعاً أن يأكل منه إذا بلغ محله في الحرم.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قال الله عز وجل: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 27].
2 - وقال عز وجل: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج: 36].
وجه الدلالة من الآيتين:
أن فيهما الأمر بالأكل من الهدي وأقل أحوال الأمر الاستحباب (?).
ثانياً: من السنة:
1 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)) (?).
وجه الدلالة:
أنه معلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوع، وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعا (?).
2 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا)) (?).
ثالثاً: الإجماع: