يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , وقول عن الحنابلة (?).
الأدلة:
1. لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.
2. لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.
3. قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.
المطلب الخامس: طهارة الحصيات
يستحب أن يرمي بحصى طاهرة, وهو قول الجمهور من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , ووجه عند الحنابلة (?).
الأدلة:
1. لصدق اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس
2. ولعدم النص على اشتراط طهارة الحصى
مسألة: هل يستحب غسل حصى الرمي
لا يستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة؛ لئلا تتنجس اليد أو الثياب, وهو المذهب عند المالكية (?) , والصحيح عند الحنابلة (?) , وهو قول جماعة من أهل العلم (?) , وقول ابن المنذر (?) , واختاره الشنقيطي (?) , وابن باز (?) , وابن عثيمين (?) , والألباني (?).
الأدلة:
1. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن (?).
2. أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلسهن.
3. أنه لا يوجد معنى يقتضي غسله.
المطلب السادس: التكبير مع كل حصاة
يستحب أن يكبر مع كل حصاة, وهو قول كافة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).
الأدلة: