يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة كانت، من فوقها أو من أسفل منها، من أمامها، أو من خلفها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية في الأظهر (?)، والحنابلة (?)، ونصَّ عليه الشافعي (?)، واختاره ابن بطال (?)، وابن عبدالبر (?)، والكمال ابن الهمام (?)، واختاره ابن باز (?)، وابن عثيمين (?). وحكى الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر (?)، وابن رشد (?)، والنووي (?).

الأدلة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015