المبحث الرابع: حكم رمي الجمار

رمي الجمار واجبٌ في الحج.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي)) (?).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة أنه رمى الجمرة، والأصل في أفعاله في الحج الوجوب، لأن أفعاله فيها وقع بياناً لمجمل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا مناسككم)) (?) (?).

1 - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج)) (?).

وجه الدلالة:

أنه أمر بالرمي، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب (?).

ثانياً:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئا من نسكه فليهرق دماً)) (?) (?).

ثالثاً: الإجماع:

نقل الإجماع على وجوب الرمي: الكاساني (?)، والنووي (?)، وابن تيمية (?)، والشنقيطي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015