الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة

المبحث الأول: صوم يوم عرفة

يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?) (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) (?).

ثانياً: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. (?).

المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء

يكره الإسراع في السير راكباً, أو ماشياً, إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء.

الدليل:

أولاً: من السنة:

لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالسكينة)) (?).

ثانياً: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين.

المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة

يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (?) , والمالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).

الدليل:

من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015