القول الثاني: أن سبب ذلك النسك، فيجوز الجمع للحاج حتى لمن كان دون مسافة قصر، كأهل مكة، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وهو وجهٌ للشافعية (?)، وقول للحنابلة (?)، واختاره الطبري (?)، وابن قدامة (?) (?) , وابن باز (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً ... حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً)) (?).
وجه الدلالة: