نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (?) , وابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?) , النووي (?).

المسألة الخامسة: الخطأ في زمن الوقوف

أولاً: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم

إذا كان الخطأ في التقديم: بأن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا يوم الثامن يوم التروية وأمكن أن يقفوا في التاسع فإنه لا يجزئ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (?) , والمالكية في المشهور (?)، والشافعية (?)، وذلك لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة (?).

ثانياً: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير

إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر

وكان الخطأ من الجميع أو الأكثر فحجهم صحيح باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).نقل النووي الاتفاق على ذلك (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) (?)

ثانياً: أن الهلال هو اسم لما اشتهر عند الناس وعملوا به لا لما يطلع في السماء (?).

ثالثاً: أن في القول بعد الإجزاء حرج شديد؛ لعموم البلوى به، وتعذر الاحتراز عنه، والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بقضاء الحجيج كلهم حرج بين، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه (?).

رابعاً: أنهم فعلوا ما أمروا به، ومن فعل ما أمر به على وجه ما أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين (?).

المبحث الثالث: أن يكون الواقف أهلاً للحج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015