نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (?) , وابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?) , النووي (?).
المسألة الخامسة: الخطأ في زمن الوقوف
أولاً: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم
إذا كان الخطأ في التقديم: بأن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا يوم الثامن يوم التروية وأمكن أن يقفوا في التاسع فإنه لا يجزئ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (?) , والمالكية في المشهور (?)، والشافعية (?)، وذلك لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة (?).
ثانياً: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير
إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر
وكان الخطأ من الجميع أو الأكثر فحجهم صحيح باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).نقل النووي الاتفاق على ذلك (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) (?)
ثانياً: أن الهلال هو اسم لما اشتهر عند الناس وعملوا به لا لما يطلع في السماء (?).
ثالثاً: أن في القول بعد الإجزاء حرج شديد؛ لعموم البلوى به، وتعذر الاحتراز عنه، والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بقضاء الحجيج كلهم حرج بين، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه (?).
رابعاً: أنهم فعلوا ما أمروا به، ومن فعل ما أمر به على وجه ما أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين (?).
المبحث الثالث: أن يكون الواقف أهلاً للحج