الفصل الرابع: الموالاة بين السعي والطواف

لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي وإن كانت مستحبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?)، وبه قال طائفةٌ من السلف (?).

وذلك للآتي:

أولاً: أن السعي عبادةٌ مستقلة، فإذا فُصِل بينها وبين غيرها بشيءٍ فلا يضر (?).

ثانياً: أن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015