ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود، وهو مذهب الشافعية (?) , والحنابلة (?) , ورواية عند الحنفية (?)، وقول عند المالكية (?).

الأدلة:

1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف: يخب ثلاثة أطواف من السبع)) أخرجه البخاري ومسلم (?).

2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا)) أخرجه مسلم (?).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ابتداء الطواف من الحجر الأسود, ومواظبته دليل على فرضية الابتداء به؛ لأنها بيان لإجمال القرآن في قوله تعالى: ((وليطوفوا بالبيت العتيق))، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا مناسككم)) (?).

المطلب الخامس: أن يجعل البيت عن يساره

يشترط أن يجعل البيت عن يساره، وهو قول الجمهور (?) من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

دليل ذلك:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا)) أخرجه مسلم (?)، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (?).

المطلب السادس: دخول الحِجْر (?) ضمن الطواف

الطواف من وراء الحطيم فرض، من تركه لم يعتد بطوافه، حتى لو مشى على جداره لم يجزئه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?).

الأدلة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015