لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:
القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختيار ابن قدامة (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (?).
ثانياً: أقوال الصحابة:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (?).
ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (?).
رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (?).