المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:

القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختيار ابن قدامة (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (?).

ثانياً: أقوال الصحابة:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (?).

ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (?).

رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015