القفَّازان: شيء يعمل لليدين يغطي الأصابع مع الكف (?).

الفرع الأول: حكم لبس القفازين للمحرمة

يحرم على المحرمة لبس القفَّازين، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال طائفة من السلف (?).

الدليل:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (?).

الفرع الثاني: حكم لبس القفازين للرجل

يحرم على الرجل لبس القفازين

الدليل:

نقل الإجماع على ذلك النووي (?)، وابن قدامة (?)، والشنقيطي (?).

المطلب السابع: الفدية في لبس المخيط

يجب في لبس المحرم المخيط، فدية الأذى: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

الدليل: على ذلك:

القياس على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه استمتاع محض، وترفه باستعمال محظور.

المطلب الثامن: متى تجب الفدية بلبس المخيط؟

تجب الفدية بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمنا، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)؛ وذلك لأنه استمتاع يحصل بمجرد الفعل، كالوطء في الفرج (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015