القفَّازان: شيء يعمل لليدين يغطي الأصابع مع الكف (?).
الفرع الأول: حكم لبس القفازين للمحرمة
يحرم على المحرمة لبس القفَّازين، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال طائفة من السلف (?).
الدليل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (?).
الفرع الثاني: حكم لبس القفازين للرجل
يحرم على الرجل لبس القفازين
الدليل:
نقل الإجماع على ذلك النووي (?)، وابن قدامة (?)، والشنقيطي (?).
المطلب السابع: الفدية في لبس المخيط
يجب في لبس المحرم المخيط، فدية الأذى: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
الدليل: على ذلك:
القياس على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه استمتاع محض، وترفه باستعمال محظور.
المطلب الثامن: متى تجب الفدية بلبس المخيط؟
تجب الفدية بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمنا، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)؛ وذلك لأنه استمتاع يحصل بمجرد الفعل، كالوطء في الفرج (?).