أن النص خص الرأس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطية غيره، أما ما جاء من تغطية الوجه فهو شاذ ضعيف (?).
ثانيا: أقوال الصحابة:
1 - عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم)) (?).
2 - عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت عثمان بالعَرْج (?) وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان (?))) (?).
ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف منهم (?).
ثالثا: أن الأصل هو الإباحة (?).