الرابع: أن يُظلِّل رأسه بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة، ومحمل البعير، وما أشبهه، فهذا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?)، وبه قال طائفة من السلف (?)، واختاره ابن المنذر (?) وابن القيم (?) , والشوكاني (?) والشنقيطي (?) وابن باز (?) وابن عثيمين (?).والألباني (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن جابر رضي الله عنه قال: ((حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخِذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة)) (?).