المبحث الثاني: حلق الشعر

المطلب الأول: حلق شعر الرأس

حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196].

ثانياً: من السنة:

عن عبدالله بن معقل، قال: ((جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع)) رواه البخاري ومسلم (?).

وجه الدلالة:

أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.

ثالثا من الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (?) , والنووي (?).

المطلب الثاني: حلق شعر غير الرأس

اختلف أهل العلم في كون حلق شعر غير الرأس من محظورات الإحرام على قولين:

القول الأول: أنه محظور، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وحكى ابن عبدالبر فيه الإجماع (?).

الأدلة:

أولاً: أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه قال في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج: 29]: (التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)) (?).

ثانياً: القياس على شعر الرأس:

قياس شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر (?).

القول الثاني: أنه لا يحظر حلق غير شعر الرأس، وهذا مذهب أهل الظاهر (?)، وقوَّاه ابن عثيمين (?).

الأدلة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015