فائدة الاشتراط: أنه إذا حبس عن النسك بعذر فإنه يحل منه وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?)، وابن القيم (?)، وابن عثيمين (?).

فرع:

إن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز، وتجزئه عن عمرة الإسلام، نص على هذا فقهاء الشافعية (?).

الأدلة:

أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

1 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ((هل تستثني إذا حججت فقال ماذا أقول قالت قل: اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (?).

2 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت ولك عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة)) (?).

ثانياً: أنه كما لو شرط التحلل به بل أولى (?).

فرع:

لا يصح أن يقال: لي أن أحل متى شئت، نص على هذا فقهاء الشافعية (?)، والحنابلة (?) (?).

ودليل ذلك ما يلي:

- أنه ينافي مقتضى الإحرام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015