يشرع الاشتراط إذا خاف المانع من إتمام النسك، وهذا اختيار ابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) أخرجه البخاري ومسلم (?).
وجه الدلالة:
أنه إنما أشار إليها بالاشتراط لما رآها شاكية تخاف المانع من إتمام النسك (?).