المطلب الأول حكم الاشتراط في الحج والعمرة
يصح الاشتراط في الحج والعمرة، وهذا مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، وبه قال طائفة من السلف (?)، واختاره البيهقي (?)، وابن قدامة (?)، والنووي (?)، وابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة: