القول الأول: لا تشترط نية التمتع، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في الأصح (?)، واختاره ابن قدامة (?)، والشنقيطي (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة: 196].

وجه الدلالة:

عموم الآية، فإنه لم يشترط فيها نية التمتع، وتخصيصه بها هو تخصيص للقرآن بغير دليل (?).

ثانياً: أنه لا يحتاج إلى النية؛ لأن الدم يتعلق بترك الإحرام بالحج من الميقات، وذلك يوجد من غير نية (?).

القول الثاني: يشترط نية التمتع (?)، وهذا مذهب الحنابلة (?)، ووجهٌ للشافعية (?)، واختاره ابن عثيمين (?).

دليل ذلك:

أنه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما، فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين (?).

الفرع الثاني: ما لا يشترط للتمتع

المسألة الأولى: لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد

لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد (?)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196].

وجه الدلالة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015