القول الثاني: يجوز إدخال العمرة على الحج، ويكون قارناً، وهذا مذهب الحنفية (?)، وهو قول الشافعي القديم (?)، واللخمي من المالكية (?)، وبه قال عطاء، والأوزاعي (?)، وقواه ابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها: ((أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم جاءه جبريل عليه السلام، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة)) (?).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أن يُدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج (?).
ثانياً: عن سراقة بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) (?).
ثالثاً: أنه يستفيد بذلك أن يأتي بنسكين بدل نسك واحد (?).
رابعاً: قياساً على إدخال الحج على العمرة؛ لأنه أحد النسكين.
المطلب الرابع: أعمال القارن
الفرع الأول: أعمال القارن