نقل الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة: ابن المنذر (?)، وابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?)، وابن أخيه ابن أبي عمر (?)، والقرطبي (?)، والرملي (?)، ووصف ابن عبدالبر والنووي القول بعدم الصحة أنه شذوذ (?).
مسألة:
يشترط في إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول أشهب من المالكية (?)، وبه قال أبو ثور (?)، واختاره ابن عبدالبر (?).
دليل ذلك: