المبحث الثالث: القران في الحج

المطلب الأول: تعريف القران

أن يحرم بالعمرة والحج معاً في نسك واحد، فيقول: لبيك اللهم عمرة في حجة (?).

المطلب الثاني: إطلاق التمتع على القران

يطلق التمتع على القران في عرف السلف، قرر ذلك ابن عبدالبر (?)، والنووي (?)، وابن تيمية (?)، وابن حجر (?)، والكمال ابن الهمام (?)، والشنقيطي (?)، وغيرهم (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015