يُسنُّ للحائض والنفساء الغسل للإحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (?): الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (( ... فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي)) أخرجه مسلم (?).
وجه الدلالة:
أن قوله: ((اغتسلي))، أمرٌ لها بأن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة، ولا غيرها مما تُشترَط له الطهارة.
ثانياً: أنه غسلٌ يُراد به النسك؛ فاستوى فيه الحائض والطاهرة (?).
المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس
يستحب للمحرمُ بعد غسل الإحرام أن يلبد (?) رأسه، وذلك لمن يطول مكثه في أعمال الحج (?)، وهذا مذهب الشافعية (?)، وقول للحنفية (?)، وقول للمالكية (?)، واختاره المباركفوري (?). وحكى النووي فيه الإجماع (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة: