من جاوز الميقات – ممن لا يجب عليه النسك - بقصد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، فإنه يستحب له الإحرام ولا يجب وهو مذهب الشافعية (?)، والظاهرية (?)، وهو رواية عن أحمد (?)، وبه قال طائفة من السلف (?)، وهو ظاهر تبويب البخاري (?)، واختاره النووي (?)،وابن القيم (?) , وابن مفلح (?)، والزركشي (?)، والصنعاني (?)، والشنقيطي (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015