من أحرم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات؛ فإنه لا يسقط عنه الدم، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال زفر من الحنفية (?)، وهو قول ابن المبارك (?) , واختيار الشنقيطي (?) , وابن باز (?) , وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً)) (?).
ثانياً: أن الدم استقر عليه بترك واجب الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه، أما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه (?).
الفرع الرابع: إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده
إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً، ثم أراده فإنه يحرم من موضعه، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وبه قال ابن حجر (?)، والشوكاني (?)، واختاره ابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة: