من لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل، وعليه كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهذا قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (?).
المطلب الخامس: حكم تجاوز الميقات للمحرم بدون إحرام
الفرع الأول: من تجاوز الميقات بغير إحرام ولم يرجع للإحرام من الميقات:
من كان مريداً لنسك الحج أو العمرة، وتجاوز الميقات بغير إحرام، فإنه يجب العود إليه، والإحرام منه، فإن لم يرجع أَثِم (?) ووجب عليه الدم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وحكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك (?).
الأدلة:
دليل وجوب الرجوع:
أنه نسك واجب أمكنه فعله، فلزمه الإتيان به كسائر الواجبات (?).
دليل وجوب الدم عليه:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً)) (?).
مسألة: