القول الأول: الاقتصار على استحباب الإحرام من ذات عرق، وهو يقع بعد العقيق، وهذا مذهب الجمهور (?)، ومنهم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

الأدلة:

1 - نصوص أحاديث المواقيت، وليس في شيء منها العقيق.

2 - إجماع الناس على أنهم إذا جاوزوا العقيق إلى ذات عرق أنه لا دم عليهم، ولو كان ميقاتاً لوجب الدم بتركه (?).

3 - إجماع الناس على ما فعله عمر رضي الله عنه من توقيت ذات عرق، وهو بعد العقيق (?).

القول الثاني: استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق، وهذا مذهب الشافعية (?)، وبعض الحنفية (?)، وبه قال بعض السلف (?)، واستحسنه ابن المنذر, وابن عبدالبر (?).

الأدلة:

أولاً: عن أنس رضي الله عنه: ((أنه كان يحرم من العقيق)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015