القول الثاني: أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، وهذا مذهب المالكية (?)، ونُقِلَ عن الشافعي في القديم (?)، وبه قال طائفة من السلف (?)، واختاره ابن حزم (?)، والوزير ابن هبيرة (?)، والشوكاني (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].

وجه الدلالة:

أن الآية عبرت بالجمع (أشهر)، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله (?).

ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم، كان يسمي شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة (?)، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه (?).

ثالثاً: أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج: الرمي، والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟! (?).

رابعاً: أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم; فصح أنها ثلاثة أشهر (?).

المبحث الثاني: الإحرام قبل أشهر الحج

اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره على أقوال منها:

القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?). واختيار ابن باز (?)

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

1 - قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].

وجه الدلالة:

أن معنى الآية: الحج (حج) أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015