أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر (?)، وابن قدامة (?).

ثانياً: أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف (?).

ثالثاً: أن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه, وليس في ترك الحج التطوع معصية (?).

المطلب الرابع: إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟

ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وقولٌ للشافعية (?)، وهو قول أكثر أهل العلم (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري، ومسلم (?)

ثانياً: أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، كالصلاة المفروضة، وصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها.

ثالثاً: أن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015