الحال الثانية: أن يكون في حال اعتدال الشهوة، فإنه يقدم الحج على الزواج، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن تيمية (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أدلة وجوب تقديم النكاح في حال توقان الشهوة:

أولاً: اتفاق العلماء على ذلك:

نقله شيخي زادة (?)، وابن كمال باشا (?) , وحكاه المجد إجماعاً (?).

ثانياً: أن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً (?).

ثالثاً: أن في التزويج تحصين النفس الواجب، ولا غنى به عنه، كنفقته، والاشتغال بالحج يفوته (?).

رابعاً: أن في تركه النكاح ترك أمرين: ترك الفرض، وهو النكاح الواجب، والوقوع في المحرم، وهو الزنا (?).

دليل تقديم الحج على النكاح في حال اعتدال الشهوة:

أن الحج واجب على الفور على من استطاع إليه سبيلاً، فيقدم على المسنون؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون (?).

فرع:

ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة لرسم الهدية للأقارب والأصحاب، فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015