ليس للوالدين منع الولد المكلف من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعتهما في تركه، وإن كان يستحب له استئذانهما، نص على هذا فقهاء الحنفية (?) , والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو أحد القولين للمالكية (?).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قال الله عز وجل: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: 15].
ثانياً: من السنة:
1 - عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله, إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري، ومسلم (?)
2 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)) رواه البخاري، ومسلم (?).
وجه الدلالة:
أن فيه تقديم الصلاة على ميقاتها على بر الوالدين، فدل على أن فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله عز وجل تقدم على فروض الأعيان التي هي من حقوق العباد، فيقدم حج الفريضة على بر الوالدين (?).
ثالثاً: القياس على الصلاة المكتوبة بجامع الفرضية في كل منهما، فكما أن الوالدين لا يستطيعان أن يمنعا الولد من الصلاة المكتوبة فكذلك حج الفريضة.
رابعاً: أن طاعة الوالدين إنما تلزم في غير المعصية (?).
المطلب الرابع: إذن الوالدين في حج النافلة
للأبوين منع ولديهما من الحج التطوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?). وذلك للآتي:
أولاً: أنه يلزم طاعة الوالدين في غير معصية, ولو كانا فاسقين لعموم الأوامر ببرهما والإحسان إليهما (?).
ثانياً: أن للوالدين منعه من الجهاد، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى (?).
المطلب الخامس: إذن صاحب العمل