نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?)، والقاضي عياض (?).
ثالثاً: أنه يصح من الولي عقد النكاح عنه والبيع والشراء بماله، فيصح إحرامه عنه إذا كان غير مميز (?).
المطلب الثاني: البلوغ شرطُ وجوبٍ وشرط إجزاءٍ
البلوغ شرط وجوبٍ وشرط إجزاء، فلا يجب الحج على الصبي، فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا بلغ (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (?).
وجه الدلالة:
أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم)) دليل واضح على أن حج الصبي تطوع، ولم يؤد به فرضا؛ لأنه محال أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض (?).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على عدم وجوب الحج إلا بالبلوغ: ابن المنذر (?)، وابن جُزي (?)، والشربيني (?)، ونقل الإجماع على عدم إجزاء الحج إلا بالبلوغ: الترمذي (?) وابن المنذر (?)، وابن عبدالبر (?)، والقاضي عياض (?).
ثالثاً: أن من لم يبلغ ليس مكلفاً فلا يتعلق به التكليف (?).
المطلب الثالث: ما يفعله الصبيُّ بنفسه وما يفعله عنه وليه
ما يفعله الصبيُّ من أعمال الحج على قسمين:
القسم الأول: ما يقدر عليه الصبي بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، فإنه يلزمه فعله، ولا تجوز فيه النيابة، ومعنى لزوم فعله أنه لا يصح أن يفعل عنه؛ لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف.
القسم الثاني: ما لا يقدر عليه؛ فإنه يفعله عنه وليه (?).
الأدلة:
أولاً: الآثار عن الصحابة:
عن أبي بكر رضي الله عنه: ((أنه طاف بابن الزبير في خرقة)) (?).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى ومن لم يستطع رمي عنه)).
ثانياً: الإجماع:
نقله ابن المنذر (?).