أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له ثواب ما قدم من أعمال صالحة حال كفره، بعد أن أسلم، فمن باب أولى ثبوت الأعمال التي قدمها المرء حال إسلامه قبل ارتداده إذا عاد إلى الإسلام (?).

المبحث الثاني: العقل

العقل شرطٌ في وجوب الحج وإجزائه، فلا يجب على المجنون، ولا تجزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه.

أولاً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (?).

ثانياً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على عدم وجوب الحج على المجنون، نقل ذلك ابنُ قدامة (?)، والنوويُّ (?)، والمرداوي (?)، وأجمعوا كذلك على أنه لو حج فإنه لا يجزئه عن حجة الفريضة، نقل ذلك ابن المنذر (?).

ثالثاً: أن المجنون ليس من أهل العبادات، فلا يتعلق التكليف به كالصبي (?).

رابعاً: أن الحج لابد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك في المجنون (?).

مسألة: هل العقل شرط صحة؟

اختلف أهلُ العلم في صحة حج المجنون على قولين:

القول الأول: يصح الحج من المجنون بإحرام وليه عنه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية في المشهور (?)، والشافعية (?).

دليل ذلك:

القياس على صحة حج الصبي الذى لا يميز في العبادات (?).

القول الثاني: لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه وهو مذهب الحنابلة (?)، وقول للحنفية (?)، وقول للمالكية (?)، ووجه للشافعية (?)، واختاره ابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015