الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

المبحث الأول: الإسلام

المطلب الأول: حكم حج الكافر

لا يصح الحج من الكافر، ولا يجب عليه (?)، ولا يجزئ عنه إن وقع منه (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

1 - قال الله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة: 54].

وجه الدلالة:

أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعدٍّ، فالعبادات الخاصة أولى ألَّا تقبل منهم، والحج من العبادات الخاصة، فلا يُقبَل من كافر.

2 - وقال تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال 38].

ثانياً: من السنة:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟)) أخرجه مسلم (?).

وجه الدلالة:

أن الحديث صحيح صريح في قطع النظر عما قبل الاسلام (?).

ثالثاً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم، نقله ابن حزم (?)، وابن قدامة (?)، والشربيني (?).

المطلب الثاني: من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015