المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب
المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد

من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها، وهذا قول الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وذلك لأن الوفاء بالنذر واجب، فإذا فسد اعتكافه المنذور فإن النذر لا يزال باقياً، فهو دينٌ في ذمته، وعليه قضاؤه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015