من نذر الاعتكاف قبل أن يسلم فيجب الوفاء به بعد إسلامه، وهذا قول أهل الظاهر (?)، وهي رواية عن أحمد (?)، واختاره ابن بطال (?)، والبغوي (?)، والصنعاني (?)، والشوكاني (?)، والشنقيطي (?)، وابن عثيمين (?)
الدليل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك)). أخرجه البخاري ومسلم (?)