الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك (?).
الدليل:
الإجماع:
فقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر (?)، والماوردي (?)، وابن قدامة (?)، والنووي (?)