الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك (?).

الدليل:

الإجماع:

فقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر (?)، والماوردي (?)، وابن قدامة (?)، والنووي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015