اختلف أهل العلم في أقل مدةٍ تصلح للاعتكاف، على أقوال، منها:
القول الأول: أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ (?) وهو ما ذهب إليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، وهو قولٌ للحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?)، والشوكاني (?) وابن باز (?).
الدليل:
عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت حيث لم يخص الشارع عدداً أو وقتاً.
القول الثاني: أقل الاعتكاف يومٌ وليلة، وهو مذهب المالكية (?)، (?)
وذلك لأن المالكية يشترطون الصوم مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يومٍ كامل، فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كاملٍ.