ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من دعاء القنوت، وهو قول مالك (?)، ورواية عن أحمد (?)، ووجه عند الشافعية (?)، وهو اختيار البيهقي (?)، والعز بن عبد السلام (?)، وابن تيمية (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?)؛ وذلك لأنه لم يصح فيه دليلٌ تقوم به حجة، والأصل في العبادات التوقيف.

الفرع السادس: ألفاظ القنوت وحكم القنوت بغير الوارد

المسألة الأولى: ألفاظ قنوت الوتر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015