المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده
إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة ؛ وهو قول طائفةٍ من السلف ، وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر.