المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده

إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)؛ وهو قول طائفةٍ من السلف (?)، وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015