الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.
الأدلة:
أولا: من السنة:
عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (?).
ثانيا: الإجماع:
انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (?)، وابن العربي (?)، وابن قدامة (?)، وابن حجر (?)
الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (?)، وهذا قول عامة أهل العلم (?).
الدليل:
القياس:
قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.