المبحث الثاني: ما يباح للصائم
المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر

يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.

الأدلة:

أولا: من السنة:

عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (?).

ثانيا: الإجماع:

انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (?)، وابن العربي (?)، وابن قدامة (?)، وابن حجر (?)

الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر

يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (?)، وهذا قول عامة أهل العلم (?).

الدليل:

القياس:

قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015