حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا)). أخرجه البخاري ومسلم (?)
والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثانيا: القضاء
ويلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع (?)، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم (?) من الحنفية (?)، والمالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?).
الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة
يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?) - إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة (?).
- أما القضاء فلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء.
- وأما الكفارة فقياساً على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل عل خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل.
- ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع، فكان على كل منهما كفارة.
الفرع الرابع: حكم من جامع ناسياً