الفرع الأول: حكم الحجامة للصائم
من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها:
القول الأول: أن صومه لا يفسد، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
الأدلة:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما ((عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم)). أخرجه البخاري ومسلم (?)
2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف)). أخرجه البخاري ومسلم (?)
والأحوط أن تؤجَّل الحجامة إلى الليل خروجاً من خلاف جماعة من أهل العلم (?).
القول الثاني: أنها تفسد صومه (?)، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (?)، وبه قال ابن تيمية (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
الدليل: