* يبطل المسح على الخفين بما يلي:

1 - إذا نزع الملبوس من القدم.

2 - إذا لزمه غسل كالجنابة.

3 - إذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015