مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار

الفرع الأول: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بغير فعلٍ منه

من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك (?)، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

الدليل:

أولا: من الكتاب:

قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:106]

فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.

ثانيا: من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه)) (?).

الفرع الثاني: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بنفسه

إذا أُكره (?) الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح، وهو قول الشافعية (?)، والحنابلة (?).

الدليل:

أولا: من الكتاب:

قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:106]

فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.

ثانيا: من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015