المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط (?).

- فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة (?)، والنووي (?).

- وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية (?)، ووافقهم المالكية في الحامل (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (?).

وجه الدلالة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحامل والمرضع بالمسافر، وجعلهما معاً في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره.

ثانياً: القياس:

قياساً على المريض الخائف على نفسه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015