المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم

يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية (?) وابن عثيمين (?).

الدليل:

قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]

وجه الدلالة:

أنَّ الله عز وجل أطلق إباحة الترخص بالسفر ولم يقيده بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015